وفي الدروس والبيان والإرشاد والإيضاح والمسالك حكموا بالإفساد ساكتين عن الكفارة (1)، والأقرب الأول.
والمسألة من مشكلات الفن، وقد أطال الكلام في المقال السيد في بعض مسائله (2)، والعلامة في المختلف (3)، والشهيد في غاية المراد (4)، وذكروا أدلة من الطرفين لا يخلو شئ منها من شئ.
لنا: أنه يصدق عليه أنه صائم شرعا صوما صحيحا قبل تلك النية، فيحتاج رفعه إلى دليل، والاستصحاب حجة شرعية، وذلك نظير قولهم عليهم السلام: " الصلاة على ما افتتحت عليه " (5).
والأخبار الكثيرة الحاصرة للمفطرات، وليس فيها ذكر هذه، مثل صحيحة محمد ابن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (6).
ومثل ما رواه في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " خمسة أشياء تفطر الصائم:
الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة " (7).
والاستدلال بها من وجهين، الأول: أنها تفيد الحصر، فينتفي كون غير المذكورات مفطرا.
والثاني: أن قصد الإفطار لو كان مفطرا لما كان نفس تلك الأشياء مفطرة; لمسبوقية