محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.
فالوجه فيه ما قدمناه من أن من خرج بعد زوال الشمس وقد كان بيت بنية السفر يجوز له الافطار وإن كان الأفضل أن يصومه إلى الليل على ما تقدم من الاخبار الأولة وليس بينهما تناف.
52 - باب صوم النذر في السفر [325] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عج) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشرق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
[326] 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر.
[327] 3 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل