العشاءين أو الظهرين أو تقديم غسل الغداة على الفجر إشكال (1).
قيل: يعني أن التوقف على غسل الفجر معلوم، وفي توقفه على غسل العشاءين وكذا غسل الظهرين إشكال، ويحتمل التوقف على الجميع وعلى الثاني دون الأول، وعدم التوقف على شئ منهما، وفي التوقف على تقديم غسل الفجر عليه أيضا إشكال.
واحتمال سادس: وهو اشتراطه بالغسل الفجري، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين إن تجددت الكثرة في اليوم، وهو الذي احتمله في التذكرة، قال فيها: لو كان الدم قليلا وأخلت بالوضوء، أو فعلته وصامت، ثم كثر في أثناء النهار، فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم، وإن أخلت به احتمل بطلان الصوم إذ لم تفعل ما هو شرطه، والصحة لانعقاده فلا يؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة، وإن كان بعد أن صلت لم يجب للصلاة، إذ قد فعلتها، وفي وجوبه للصوم إشكال (2).
وقال في التحرير بعد ذكر وجوب الأغسال المتوسطة والكثيرة: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرا، إلى أن قال: ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا ولا يصح صومها (3).
وظاهره اشتراط الغسل مطلقا في الصوم مطلقا، ولكن ظاهر قوله " كان حدثها باقيا " إنما هو تأثير غسل العشاءين في الصوم المقبل.
والأصل في المسألة هو صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال: " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله،