وعن ظاهر المبسوط في كتاب الحيض التوقف في الحكم (1) كما أشار إليه في الذكرى (2)، وكذلك عن العلامة في المنتهى (3).
ومقتضى ذلك: أنه لا يجب القضاء بترك شئ منها.
وقيل باشتراطه بالغسل النهاري خاصة، وهو مختار جماعة، منهم العلامة في التذكرة في كتاب الصوم (4)، والشهيدان في المسالك والدروس والبيان (5)، ولا مدخلية لغسل العشاءين في الصوم الحاضر، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
قال في التذكرة: إذ غسل الليل لا يؤثر في صوم النهار، ولم يذكره علماؤنا (6).
ويظهر من هذه العبارة: أنه حمل عبارة النهاية وما في معناها على لزوم الأغسال النهارية من الأمور المذكورة، لا مطلق الأعمال مطلقا، فهذه أقوال ثلاثة.
وهناك قول رابع: وهو اشتراطه بما قارنه أو تقدم عليه من الأغسال، لا بما تأخر عنه، وهو مختار الشهيد الثاني في روض الجنان والروضة والمسالك حيث نفى مدخلية غسل العشاءين في الصوم الحاضر وقال: إن له مدخلية في المقبل، فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل، وإلا تداخلا (7).
وهناك احتمال خامس: وهو اشتراطه بالغسل الفجري خاصة، مع وجوب تقديمه على الصوم، بناءا على أنه لا يكون مشروطا إلا بما تقدمه، وهو احتمال نقله بعض الأصحاب عن العلامة في النهاية، فإنه قال فيها: وهل يشترط في الصوم غسل