وعن السيد - رحمه الله - أنها تتكرر بتكرر الوطء (1).
وعن ابن الجنيد: أنه إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا فتكفيه كفارة (2)، ونقله في التذكرة عن أحمد بن حنبل، وقال: لا بأس به، وتوقف فيما لو اختلف جنس المفطر كالوطء والأكل (3).
وقال في المختلف: قال ابن أبي عقيل: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليه السلام: أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يوم ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
ثم قال فيه: والأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة سواء اتحد الزمان أو لا، كفر عن الأول أو لا، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد; فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة، وإلا فلا (4).
وقال في المسالك: لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، وأما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، ومع تخلل التكفير، ومع اختلاف نوع الموجب، وأما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا (5)، وفي المهذب إجماعا (6)، واختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا (7)، وهو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه، والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بالازدراد، والجماع بالعود بعد النزع (8)، انتهى كلامه رحمه الله.
ولم نقف في هذا الباب على نص سوى ما نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقله