المشهور، فإن كثرة الأخبار الدالة على كفارة اليمين، مع انفراد الصدوق، وهجر أكثر الأصحاب العمل عليها مما يضعفها، ويظهر من الانتصار أن ذلك مذهب الإمامية (1)، ولا يبعد أن يكون مخالفه مما ورد من باب التقية.
ومن الغريب أن الشهيد الثاني - رحمه الله - قوى رواية الحلبي بتأيدها برواية حفص بن غياث، وقال: وهو وإن كان عاميا إلا أن الشيخ قال: إن كتابه معتمد، وباتفاق روايات العامة التي صححوها عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: وهي وإن لم تكن حجة إلا أنها لا تقصر عن أن تكون مرجحة (2)، انتهى.
وأنت تعلم أن هذا مؤيد لما ذكرنا، وهو من المضعفات لقول الصدوق، وبالجملة الكلام في الخلف في الصوم الذي هو مما نحن فيه، سيما في إفطار اليوم المعين نذره ظاهر.
ولا ينبغي التأمل في أن الأقوى قول المشهور، سيما مع ملاحظة الإجماعين المذكورين في الانتصار، وكذلك في غير الصوم، وفي الصوم مع التخلف عنه بغير الإفطار الأقوى قول المشهور; لأنه لا يقاوم صحيحة الحلبي، ورواية غياث لصحيحة ابن عمرو مع اشتهار العمل بها، ولا يضرها إشعار لفظها بالتردد مع ملاحظة فهم الأصحاب.
وأما دليل التفصيل الأخير، فهو الاجماع الذي نقله المرتضى، وهو مقتضى حسنة جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (3)، وحمل في المختلف صحيحة الحلبي وما في معناها على ذلك (4)، وكذلك غيره (5)، ولا بأس به.