تشهد بصدق الحديث فيكون الحديث معتبرا، وهذا المدح مع صحته لا يقصر عن التوثيق، بل أكبر منه.
ومنها: أن جماعة من الفضلاء المحققين وصفوا هذه الرواية بالصحة، مثل العلامة - رحمه الله - في المختلف (1)، وولده (2)، والشهيد الأول في غاية المراد والدروس (3) وغيرهما، والمحقق ابن فهد في المهذب (4)، وبعض من تأخر عنهم (5)، فهذا في معنى التوثيق من هؤلاء، فلا وجه للتأمل.
ومنها: أن الراوي عنه في هذا السند ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وقد قالوا في شأن ابن أبي عمير ما قالوا (6).
فهذه الرواية مع عمل جمهور الأصحاب، بل ادعاء الاجماع عليه من السيد في أول الأمر يعين العمل عليها.
وحجة الصدوق: روايات، منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: " إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت: لله علي، فكفارة يمين " (7).
ورواية حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن كفارة النذر، قال:
" كفارة النذر كفارة اليمين " (8).
وأما دليل التفصيل: فهو الجمع بين الأخبار، بحمل صحيحة ابن عمرو على