الصوم، وحمل صحيحة الحلبي على غيره، مؤيدا بمناسبة الصوم للصوم، وبروايات وردت في خصوص الصوم، مثل رواية القاسم بن الفضيل، أنه كتب إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: " يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة " (1) ومثل رواية علي بن مهزيار (2)، ورواية الحسين بن عبيدة (3).
وفيه: مع أن تلك الأخبار ضعيفة لا دليل فيها على ذلك; إذ تحرير الرقبة موجود في كلتي الكفارتين.
مع أنه تضعفه صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته: " لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى " (4).
فإن هذا الخبر يدل على أن كفارة الصوم ليست كفارة رمضان، بل الظاهر أنها كفارة يمين، والظاهر أن السبعة تصحيف عشرة، ويشهد له أن الصدوق في المقنع ذكر لفظ عشرة بدل سبعة (5)، ومن دأبه ذكر متون الأخبار والإفتاء بمضمونها.
والحاصل: أن التفصيل ضعيف; لأن مطلق الجمع بين الأخبار لا دليل عليه، وليس في الأخبار ما يدل عليه.
فبقي الكلام في الترجيح بين قول الصدوق والمشهور، ولا ريب أن الترجيح مع