عن زكريا بن يحيى.
وفيه وفي التذكرة: أنه مروي عن الرضا عليه السلام (1)، ولعله هو ما رواه الصدوق في العيون والخصال بسنده، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ليسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات، قال: " عليه عشر كفارات، لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد " (2).
وهذه الرواية وإن لم تكن صحيحة السند إلا أن الظاهر أن السيد عمل بها، وهو مؤيد للعمل بها، ولا معارض لها بالخصوص في الأخبار، ولكن تصريح الشيخ بأنه لا نص فيه لأصحابنا وهجر سائر الأصحاب إياها وعدم الاستدلال بها يضعفها غاية الضعف، خصوصا مع ملاحظة نقل ابن أبي عقيل إياها والسكوت عنها، وخصوصا مع ملاحظة الاجماع المنقول عن المهذب صريحا وعن المبسوط ظاهرا.
وأما القدح فيها بمنافاتها لما دل على وجوب كفارة الجمع للإفطار بالمحرم (3)، فلا وجه له ظاهرا; لعدم المنافاة، إذ ظاهر الرواية بيان تعدد الكفارة بسبب تعدد الوطء سواء كانت كفارة الجمع أو غيرها.
وكيف كان فالأحوط ملاحظة العمل بها، وإن كان الأظهر ما اختاره الشيخ في المبسوط.
لنا: الأصل، وضعف تمسك القائلين بالتعدد مطلقا بمثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في الاستمناء (4) وغيرها (5); لعدم العموم، وتبادر ما يفسد الصوم