سوطا " (1)، وبمضمونها عمل الأصحاب.
ولا يضر ضعفها; لانجبارها بالشهرة، بل الاجماع كما ادعاه الفاضلان، بل قال المحقق: إن علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية (2).
نعم نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه ليس على الزوج المكره إلا كفارة واحدة (3)، وهو غير مضر; لندرته، وتردد هو في المنتهى (4)، ويظهر من الصدوق أيضا التوقف، حيث أورد الرواية (5).
وكيف كان فالمذهب هو المشهور.
ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة، للإطلاق.
والأصح عدم إلحاق الأمة; للأصل، خلافا للعلامة في القواعد (6)، وولده في الشرح (7)، وجزم به في المختلف مستدلا بشمول امرأته لها (8)، وتبعه ولده والسيد عميد الدين (9) رحمهما الله، وهو كما ترى.
وكذا النائمة، خلافا للشيخ (10); للأصل، وبطلان القياس، سيما مع الفارق; لأن في المكرهة نوعا من التهجم ليس فيها، كما صرح به في المعتبر (11).
وكذا لا يثبت الحكم في الأجنبي المكره لهما; لما ذكرنا، وكذا للزوجة المكرهة للزوج.