وقال في الإرشاد: الأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، وخلف نذر غيره كاليمين، وكذا العهد (1).
والفرق بين التفصيلين ظاهر.
وعن الكرخي وسور أن كفارة خلف النذر هي كفارة ظهار (2)، وهو يقتضي الترتيب.
وقال السيد في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وهو مخير في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين (3).
والأقوى قول المشهور; لما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال:
ولا أعلم إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا " (4).
والظاهر أن الرواية صحيحة; لأنه ليس فيها من يتأمل فيه أي عبد الملك بن عمرو (5)، والظاهر عدم الإشكال فيه لوجوه:
منها: أن الكشي روى في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إني لأدعو لك حتى اسمي دابتك، أو قال: أدعو لدابتك " (6).
والقدح في ذلك بأن ذلك شهادة لنفسه فلا تسمع، يدفعه أن رواية ابن أبي عمير عنه