القضاء دون الكفارة (1)، وقال أحمد: تجب الكفارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال (2)، وعنه في القبلة واللمس روايتان (3).
ثم ذكر في الفصل الرابع كراهة مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة; حذرا من الوقوع في الوطء، إلى أن قال: إذا عرفت، فلو قبل لم يفطر إجماعا، فإن أنزل وجب القضاء والكفارة عند علمائنا، وبه قال أحمد ومالك، خلافا للشافعي، وقد سلف (4) و (5).
وهذه العبارة، وإن كانت توهم ما فهمه صاحب الكفاية (6)، لكن الحوالة على ما سلف مع التأمل الصادق يكشف عن كون مراده ما ذكرنا.
وقال ابن فهد في المهذب: الفصل الثاني، الملاعبة والملامسة، فإن كان مع قصد الإنزال كفر قطعا، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور، وقال أبو علي يجب القضاء خاصة، احتج الأولون بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكانت عليه الكفارة (7)، إلى آخر ما ذكره.
فإن ذكر الاحتجاج على هذا السياق يدل على أن مراد المشهور ليس إطلاق المس كما لا يخفى.
وكلام العلامة في المختلف أيضا مثل كلام ابن فهد في النسبة إلى المشهور والاحتجاج بأنه قصد فعلا يحصل معه الإمناء فكان كالمجامع (8).