وكذلك مضمرة عثمان بن عيسى، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: " عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين " (1) مع ظهور اللزوق والإنزال في التعمد كما أشرنا إليه.
وروى في الفقيه مرسلا قال، قال أمير المؤمنين: " أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل، إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق، كان عليه عتق رقبة " (2).
وفيه: مع الإرسال; وما ذكرنا من إرادة العمد أنه رواه في المقنع أيضا، وقال: " فأدفق لم يكن عليه شئ " (3).
وأما مثل ما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الموثق بأبان، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: " إني أخاف عليه، فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (4).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: " إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني " (5).
وصحيحة منصور بن حازم، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: " أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا; لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين " (6) فلا يمكن أن يستدل بها على أن مطلق الإنزال بعد اللمس وشبهه مفسد، بتقريب أنه عليه السلام علل المنع بخوف سبق المني،