والثاني: عدم اشتراطه بشئ منها كما يظهر من المبسوط والمنتهى، حيث أشعر كلامهما بالتوقف في القضاء إن أخلت بالأغسال (1).
والثالث: اشتراطه بالغسل النهاري خاصة، وهو اختيار الشهيد في الدروس والبيان (2).
والرابع: اشتراطه بالغسل الفجري، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين إن تجددت الكثرة في اليوم، وهو الذي احتمله العلامة في التذكرة (3).
والخامس: اشتراطه بالغسل الفجري خاصة، وهو الذي احتمله العلامة في النهاية (4) مع وجوب تقديمه على الصوم، بناءا على أنه لا يكون مشروطا إلا بما تقدمه.
والسادس: اشتراطه بما قارنه أو تقدم عليه، لا بما تأخر عنه، وهو الذي اختاره الشهيد الثاني في الروضة، قال: وربما يحتمل وجوب القضاء عليها مع صحة صومها; لأن القضاء بأمر جديد، ورد به النص وأفتى به الأصحاب، ولم يقم على الفساد دليل، وإيجاب القضاء لا يدل عليه (5). أقول: ولا ينبغي التأمل بناءا على العمل بالرواية كما هو الوجه في بطلان الصوم ووجوب القضاء لمن تركت جميع ما عليها بناءا على حمل سؤال الراوي على السالبة الكلية بالنسبة إلى جميع ما يجب عليها، وأما على حمله على السلب الجزئي كما هو الظاهر في رفع الإيجاب الكلي فالظاهر اختصاص اشتراطه بالأغسال النهارية، وتخصيص الغسل لكل صلاتين إما من باب المثال، أو أريد جمع صلاة الليل مع الغداة أيضا، والقيد بقوله " لكل صلاتين " وارد مورد الغالب، لكون المتوسطة من الأفراد النادرة، ولا حجة في القيد إذا ورد مورد الغالب، مع أن الظاهر