ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأخبار، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال:
" عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (1).
وحسنة ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء، فينزل، قال:
" عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " (2).
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: " كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة " (3).
والظاهر أن قصد الفعل الذي يوجب الإنزال عادة في حكم القصد إلى الإنزال، وإن لم يقصد الإنزال.
واعلم أن صاحب المدارك قال في شرح قول المحقق: " ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه " فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كون الإمناء الواقع عقيب اللمس مثل الاستمناء، وهو مشكل، خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء، ولا كان من عادته ذلك (4).
وقال صاحب الكفاية (5): وقد أطلق الفاضلان (6) وغيرهما أن الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم، واستشكله بعض المتأخرين (7)، ثم قال: والوجه ما ذكره الأصحاب; لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، إذ لا اختصاص