يحتقن في شهر رمضان؟ فقال: " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (1).
والتقريب: أن احتمال إرادة التعبد وحصول النقص من غير جهة الإفساد في غاية البعد، فإن المناهي التحريمية في الصوم جلها أو كلها أريد بها الإفساد، فتصير الرواية بذلك ظاهرة في الإفساد.
مع أن السؤال مشتمل على وجود العلة، والعلة التي تضطره إلى الاحتقان مجوزة له إجماعا، فالجواب بعدم الجواز مع ترك الاستفصال يعني إرادة الإفساد من عدم الجواز يعني أنه لا يجوز أن يعتقد الصائم كونه صائما مع الاحتقان، وحمل العلة على غير التي تضطره، أو تأويل الرواية بما أمكن رفع الاضطرار بالاحتقان في الليل ليس بأولى مما ذكرنا.
ثم إذا ثبت الإفساد فيجب عليه القضاء; لعموم ما دل على لزوم القضاء بالإفطار عمدا (2).
وقيل: يجب القضاء والكفارة، ونسبه السيد إلى قوم من أصحابنا في الجمل (3).
وقيل: بأنه حرام ولا يوجب شيئا، وهو قول الشيخ في جملة من كتبه (4)، وابن إدريس (5)، وبعض المتأخرين (6).
وقيل: يكره، وهو قول السيد في الجمل (7).
وقيل: يستحب تركه، وهو قول ابن الجنيد (8).