نعم في عبارة المسالك تصريح بالتعميم (1)، ولكنه في الروضة اعتبر شرط الاعتياد (2).
وكذلك الشهيد في الدروس حيث قال: وفي حكم الاستمناء النظر المعتاد والاستمتاع والملاعبة والتخيل إذا قصده (3).
وكذلك المحقق الأردبيلي - رحمه الله - قال بعدم وجوب شئ مع عدم القصد والاعتياد، واحتمل القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة (4).
وقال في المدارك: بعد تضعيف إطلاق القول بالإفساد باللمس: والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك (5).
ومما يؤيد ما ذكرنا: أن المحقق في الشرائع ذكر بعد العبارة المتقدمة في مسألة لزوم الكفارة لفظ الاستمناء فقط، ولم يذكر حكاية اللمس (6)، مع أنه ذكرهما معا في المعتبر في الموضعين (7)، وكذلك العلامة في كتبه (8)، فظهر أن مراده في العبارة المتقدمة الاستمناء باللمس، سواء كان بقصد الإمناء أو قصد اللمس مع اعتياد الإنزال.
وذكر ابن حمزة في الوسيلة من جملة ما يوجب القضاء والكفارة إجماعا إنزال المني عمدا، وإن كان بالملاعبة والملامسة (9).
وقال السيد في الانتصار: ومما انفردت الإمامية به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع (10).