الخلاف أنه يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، أما الثاني فللأصل.
وأما الأول فلصحيحة معاوية بن عمار (1)، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح، قال: " يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (2).
والظاهر أن النومة الثانية مباحة مع نية الاغتسال; للأصل.
وقال في المسالك بحرمتها وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه (3)، وهو مشكل; لعدم الدليل.
ولا يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ويقضي ذلك اليوم عقوبة " (4) فإن ذلك لا يدل على الإثم، ولعله من باب لزوم الإعادة لناسي إزالة النجاسة وإن كان عازما عليها; لأجل أن يهتم فلا ينساه.
وكذلك قوله عليه السلام في رواية إبراهيم بن عبد الحميد: " ليس له أن ينام " (5) فإنها مع ضعفها (6) ممنوعة الدلالة على الحرمة، سيما مع ورود النهي عنه في اليوم فيها مع عدم الدليل على حرمته، بل كون الحرمة فيه خلاف الاجماع، مع أنه - رحمه الله - غير قائل بالتفصيل المذكور فيها.
ثم إذا انتبه ونام ثالثا مع العزم على الغسل مع احتمال الانتباه واعتياده ولم ينتبه