وعليه تكون الرواية لما اخترناه مؤيدة، لكنه حملها الشيخ - بعد نقلها ونقل ما بمعناها ودعوى إجماع الطائفة على خلافها - على التقية (1).
وكيف كان لا شبهة في المسألة، بعد الإجماع المنقول، والأخبار المعتبرة، الظاهرة والصريحة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعله إجماع في الحقيقة، كما ذكره الناقل له.
(و) على القولين حيث يرثون (يمنع الأقرب) منهم إلى الميت (الأبعد) إجماعا، لما مر في صدر الكتاب.
وأما الموثق: بنات الابن يرثن مع البنات (2) فشاذ، مخالف للإجماع، محمول على التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأن في العامة من يذهب إلى ذلك (3).
(و) يتفرع على الخلاف مع المرتضى أنه (يرد على ولد البنت) ما يزيد عن سهمها خاصة وسهم الأبوين إن كانا (كما يرد على أمه ذكرا كان) ولدها (أو أنثى) على مذهب الأصحاب، ويخص ذلك على مذهبه بما إذا كان ولدها أنثى. والفروعات كثيرة لا يخفى تطبيق أحكامها على القولين على ذي فطنة.
(و) على القولين (يشاركون) أي أولاد الأولاد حيث قاموا مقام آبائهم (الأبوين) للميت وإن كانوا أبعد منهما (كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح) الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل ومتقدميهم أيضا عدا الصدوق (4) حيث منع عن المشاركة، وجعل التركة للأبوين أو أحدهما خاصة.