فيما خالف الأصل، ونص الكتاب على موضع الوفاق.
وهو حسن إن كان المستند منحصرا فيه وهو ممنوع، لأن الأخبار المتقدمة مع استفاضتها واعتبار أسانيدها ظاهرة في الوجوب، لما مضى، وفي كونه مجانا، للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدمه، وهو قبيح عندنا، كما تقرر في محله مستوفى، مع أن الأصل براءة الذمة عن القيمة جدا. ولا ريب أن هذه الأدلة بالإضافة إلى أدلة الإرث خاصة، فلتكن عليها مقدمة.
ودعوى ضعف دلالتها ضعيفة جدا، أما أولا: فلما مضى، وأما ثانيا:
فلاستناد الدلالة فيها إلى اللام، وما هو أظهر منها، وهي بعينها مستند الدلالة في أدلة الإرث من الكتاب والسنة أيضا. فما هو الجواب فيها فهو الجواب هنا.
والاقتصار في المسألة على مجرد الوفاق دون الأخبار لا وجه له ولو قلنا بعدم حجية أخبار الآحاد، لكونها هنا محفوفة بالقرائن القطعية أو القريبة منها، وهي كونها متلقاة بالقبول عند علمائنا.
وأما ما يقوى به هذا القول من اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى به كما مضى، مع عدم تضمن شئ منها الأربعة المتفق عليها، لأن أشملها لها الصحيحان الأولان وقد تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب، بل تضمنا الدرع بدلها ولم يقل به أحد. فمحل نظر.
أما أولا: فلعدم دليل على كون الاختلاف إمارة للاستحباب إلا أن يبلغ درجة يحصل القطع به من جهتها، كما في أخبار البئر ونحوها، ولا بلوغ هنا إليها جدا.
وأما ثانيا: فلمنع عدم تضمن الصحيحين للأربعة، وتضمنهما للدرع