وفي المسالك إلى المشهور (1) أم يعمه وما إذا لم يخلف؟ وجهان، بل قولان.
ظاهر إطلاق النصوص مع الثاني.
والأصل مع اختصاص الإطلاق بحكم التبادر بالصورة الأولى لكونها الغالبة فيه جدا مع الأول. وهو الأقوى، سيما مع الاعتضاد بالشهرة، وبما علل به من استلزام الثاني الإجحاف والإضرار بالورثة، وهما منفيان في الشريعة.
وعليه ففي اشتراط كون الغير كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة ونصيب الكل مقدارها، أو عدمه مطلقا وكفاية ما قل منه ولو كان درهما وهي تساوي دنانير أوجه، مقتضى الأدلة الدالة على اعتباره ولا سيما التعليل الأول. قيل: وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا، لعدم المناسبة سيما الزوجة (2).
(و) اعلم أنه (لو كان الأكبر بنتا أخذه) أي المال المحبو به (الأكبر من الذكور) بلا خلاف، بل عليه الوفاق في المسالك (3). وهو الحجة; مضافا إلى إناطة الحبوة في أكثر النصوص المتقدمة بالأكبر من الذكور أو بالذكر أعم من أن يكون هناك أنثى أكبر منه أم لا، مع أنه وقع التصريح به في بعضها، وهو الصحيح فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور (4).
ومقتضاه كغيره إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذكور فيقسم بينهم بالسوية، وحكي التصريح به عن الشيخ في المبسوط (5) وجماعة، ولعله المشهور.