ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (1).
خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) ومعين الدين المصري (4) فقالوا:
يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب، من غير اعتبار من تقربوا به، لأنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في العموم المتقدم. وأجيب بأجوبة، أجودها ما ذكره شيخنا في المسالك (5) والروضة.
فقال بعد ذكر دليلهم: وهذا كله حق لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا، ثم ساقها وقال بعدها: فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور، لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث، ولا يلزم منه القيام في كيفيته وإن احتمله، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا، وذلك يدل على المطلوب، مضافا إلى عمل الأكثر، انتهى (6).
وهو جيد، يعضده بل يدل عليه أنه لو كان المراد من المنزلة إثبات أصل التوارث لا الكيفية لاكتفى في النصوص بذكر أولاد الأولاد، من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر، فإنه على ذلك مجرد تطويل مستغن عنه لا طائل تحته، فيجل عن مثله كلام الإمام الذي هو إمام الكلام.
ويقوى ذلك اتفاق الأخبار الواردة في المضمار على عدم ذكر أولاد الأولاد على الإجمال، بل هي ما بين مصرحة بالتفصيل كالصحاح المتقدمة