(ولو كان من يحجب الأم) من الإخوة (رد على الأب والبنت) خاصة (أرباعا) والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين، للأم سدسها أربعة، وللبنت اثنى عشر بالأصل وثلاثة بالرد، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالرد، ولا خلاف في أصل الرد هنا وسابقا وكونه فيه أخماسا، كما لا خلاف في اختصاصه هنا بمن عدا الأم، بل على جميع ذلك الإجماع في عبائر جماعة.
وهو الحجة المؤيدة بما مر من الأدلة; مضافا في الأخير إلى فحوى الأدلة الدالة على حجب كلالة الأب للأم عن الثلث.
فإن حرمانها بهم من أصل الفريضة العليا يستلزم حرمانها بهم من الرد بجهة القرابة بطريق أولى، سيما مع تضمن كثير من النصوص الدالة على حرمانها بهم من فريضتها العليا التعليل له بحكمة التوفير على الأب، الموجودة هنا أيضا. ولعله إلى هذا نظر المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في استدلاله لحجبها من الرد بالكلالة بالآية الدالة على حجبها بهم عن الفريضة الكاملة (1).
فتردد صاحب الكفاية فيه (2) لا وجه له، بل ضعيف غايته، لما عرفته.
وبه يذب عما اعترضه به أيضا من منافاة الحرمان هنا لعموم الصحيحة السابقة في إبطال العصبة، لارتفاع المنافاة بتخصيص عمومها بما إذا لم يكن ثمة كلالة حاجبة.
وبالجملة لا شبهة في المسألة، كما لا شبهة عند الأكثر في كون الرد أرباعا، لما مضى قريبا من أن ذلك قضية الرد على نسبة السهام، مع كونه الآن مشهورا بين أصحابنا، بحيث لا يكاد بتحقق فيه مخالف منهم، ولم ينقل إلا عن معين الدين المصري.
حيث ذهب إلى قسمة الرد أخماسا هنا أيضا، للأب منها سهمان سهم الأم