الذي لا يقولون به، لابتنائهما على تعين كون المراد بالدرع فيهما درع الحديد لا الثوب والقميص، وهو في حيز المنع، لظهور اشتراكه بينهما لغة، ووروده بالمعنى الأخير في الأخبار كثيرا، فإرادته محتمل. ومعه لا يمكن دعوى الأمرين جدا.
فيكون الصحيحان حينئذ سالمين عن القدح بالتضمن لما لا يقول به أحد، وقد تضمنا الثلاثة قطعا.
ويلحق بها الرابعة بعدم القول بالفرق بينهما في أصحابنا، وتخرج الأحاديث المتضمنة لها شاهدة، وإن سلمنا عدم حجيتها، لتضمنها نحو السلاح وغيره مما لم تكن به قائلا.
هذا، ويمكن تعيين الدرع بالمعنى الثاني وترجيحه بفهم الأصحاب، حيث عبروا عنه بعد الثلاثة في كلامهم بالثياب، ولا سيما الشيخ في النهاية (1) لفتواه فيها بعين متون الأخبار غالبا، ولا خبر يتضمن ما ذكره، كما ذكره جميعا على تقدير أن لا يكون المراد من الدرع في الصحيحين ما ذكرنا، وإذا ثبت بذلك دلالتهما على القميص ألحق به باقي الكسوة بالإجماع والشواهد المتقدمة.
وحينئذ فيكونان متضمنتين للأربعة جميعا ولو بضميمة. فتأمل جدا.
ولئن سلمنا عدم تضمنهما إلا للثلاثة وتضمنهما ما لا يقول به أحد من الطائفة نقول لا يوجب ذلك خروجهما عن الحجية، بعد ما تمهد في محله ومر غير مرة من عدم اشتراط تطابق كل من الأدلة الشرعية للمدعى كلية، وأنه يثبت بعضه ببعضها وآخر بباقيها، وعدم قدح تضمن الخبر لما لا يعمل به في حجيته.