للذكر مثل حظ الأنثيين» (1) كما يدخل أولاد البنين فيه بالإجماع.
خلافا للقاضي تبعا للمحكي عن بعض القدماء، فقال: يقتسم أولاد البنات نصيبهم بالسوية (2) مطلقا، لتقربهم بالأنثى.
وهو مع شذوذه منقوض بما اعترف به موافقا للقوم في اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب بالتفاوت، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الأم.
هذا، مع عدم دليل على اقتسام المتقربين بالأنثى بالسوية بعنوان الكلية، ومع ذلك معارض بالعموم المتقدم إليه الإشارة، لما عرفت من شموله لأولاد البنت، مع أن استدلاله بما ذكر ربما دل على اعترافه بالشمول لهم، إذ لولاه لأمكنه الاستدلال في رد التفاوت وإثبات المساواة بعدم دليل على الأول، وموافقة الثاني للأصل، كما ذكروه في أمثال الوصية والوقف.
ومن هنا ينقدح تحقق الإجماع من الخصم أيضا على ما ذكرناه من الشمول.
وحينئذ فلا ريب في كون الاقتسام بالتفاوت هو الأشبه، كما ذكره الماتن والأكثر، بل عامة من تأخر.
وأما أخذ كل فريق نصيب من يتقرب به فهو أيضا الأشبه الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي كنز العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى (3) وفي الغنية إن عليه إجماع الطائفة (4). وهو الحجة; مضافا إلى ظواهر المعتبرة المستفيضة:
منها الصحاح: بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات