وأما ثالثا: فلعدم معارضته لما قدمناه من الأدلة الدالة على أن الجد بمنزلة الأخ، فلا يرث مع ولد الولد، كما لا يرث الأخ معه.
وأما رابعا: فلنقل الشيخ عن ابن فضال دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل به (1) مع احتماله الحمل على التقية، كما صرح به جماعة.
وأما خامسا: فبمعارضته لما دل على أن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد، ومن أحكامهم حجبهم الأجداد عن الميراث إجماعا، فيثبت لأولادهم ذلك أيضا، التفاتا إلى عموم المنزلة، مع وقوع التصريح به في بعض ما دل عليه، فإن فيه بعد بيانه: يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
ولا ريب أن هذه الأدلة أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة.
فالقول بظاهرها على تقدير تسليمه ضعيف غايته، كقول الإسكافي.
(لكن يستحب للأب أن يطعم أباه) جد الميت (وأمه) جدته (السدس من أصل التركة) يقتسمانه بينهما (بالسوية إذا حصل له الثلثان) فما زاد (و) كذا يستحب أن (تطعم الأم أباها) جد الميت (وأمها) جدته (النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد) بلا خلاف فيه في الجملة، للمعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الأم وابنتها حية (2). ونحوه صحيحان آخران (3) لكن من دون ذكر جدة الأب فيهما، بل اقتصر في أحدهما بذكر الجدة مطلقا من دون إضافة الأب أو الأم.