وبهذا يمكن الذب عن الاختلاف فيما عدا الصحيحين، لأنه إنما هو يتضمن بعضه بعضا من الأربعة وآخر منه ما لا يقول به أحد من الطائفة.
لاندفاع الأول: بثبوت ما لم يتضمنه من باقي الأربعة بحجية اخرى خارجة من إجماع أو رواية.
والثاني: بأنه من قبيل العام المخصص فيكون في الباقي حجة.
وبهذا يمكن أن يقال: بوجود رواية متضمنة لمجموع الأربعة، وهي الصحيحة الثالثة، وغايتها تضمنها الكتب والرحل والراحلة زيادة على الأربعة، وهو غير ضائر، لما عرفته من عدم خروجها بذلك عن الحجية. هذا على تقدير عدم القول بهذه الثلاثة.
وأما على القول بها أيضا - كما هو ظاهر الفقيه (1) حيث رواها فيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به - فلا إشكال من أصله، ولا بعد في المصير إليه، بعد صحة مستنده لولا ما في صريح الروضة (2) وظاهر غيرها من إعراض الأصحاب عنها، واقتصارهم على الأربعة، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. ونحوه الكلام فيما صار إليه الإسكافي من إلحاق السلاح بها (3). لكن المصير إليه هنا أضعف منه فيما مضى، لقصور مستند هذا عن الصحة بالموثقية دونه، لكونه - كما عرفت - صحيحا.
وهل يختص الحباء وجوبا أو استحبابا بالقيمة أو مجانا بما (إذا خلف الميت) مالا (غير ذلك) أي غير ما يحبى به كما هو صريح الشيخين (4) وابن حمزة (5) والماتن هنا وفي الشرائع (6) وعزاه في الدروس إلى الحلي (7)