وهو شاذ جدا، بل على خلافه الإجماع في الكافي في أول كتاب الفرائض (1) وفي الغنية (2) وكنز العرفان (3) والتنقيح حاكيا له عن الشيخ أيضا ونفى عنه الخلاف (4) وفي الانتصار (5) وظاهر السرائر (6) الإذعان به، حيث حكاه ساكتا عليه، متلقيا إياه بالقبول، ومع ذلك مستنده غير واضح، عدا ما فهمه من الصحاح المتقدمة من كون المراد من ولا وارث غيرهن هو الوالدان لا غير، وكونهما أقرب من الأولاد، فيمنعون بهما، لما مر من العمومات الدالة على منع الأقرب الأبعد.
ويضعف الأول: بأن المراد منه الأولاد للصلب لا الأبوان، كما ذكره الشيخ وغيره، قال: والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (7) انتهى.
وهو حسن، يعضده اتحاد الراوي له، وللصحاح المتقدمة، وقصور السند في هذا بالشهرة، والعمل منجبر، ومع ذلك بصريح الخبر المتقدم في البحث السابق معتضد، وهو في نفسه دليل مستقل بعد انجباره بما انجبر به.
هذا، ونحوه في الصراحة المرسلة المروية عن الطبرسي (رحمه الله) (8).
وبهذه الأدلة يظهر وجه الجواب عن الحجة الأخيرة، لوجوب تخصيصها بها، لأنها خاصة وتلك عامة، ومع ذلك معتضدة بصريح الإجماعات