الشيخ في الخلاف (1) وابن زهرة في الغنية (2) على المنع عنهما إجماع الإمامية، ولذا قالا به، مستدلين بالاحتياط، والرواية العامية ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة (3).
والأول أقوى، كما عليه كافة متأخري أصحابنا، وفاقا للحلي (4) نافيا الخلاف فيه بيننا، وهو عليه حجة اخرى يعارض به الإجماع الذي مضى، مع كونه موهونا بندرة القائل بالمنع جدا، إذ ليس إلا الناقل له، والإسكافي (5) من القدماء، وتبعه الشهيد في بعض كتبه (6) من متأخري أصحابنا.
هذا، مع أنه غير معلوم كون مورد الإجماع في كلامه المنع عنهما حال الاضطرار، لاحتمال كون المنع حال الاختيار، وقد نزله عليه الفاضل في المختلف (7) والشهيد في الدروس، مدعيين ظهور التنزيل بأن الناقل جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة (8).
وفي دعوى الظهور بذلك نوع مناقشة.
وكيف كان، فقبول مثل هذا الإجماع الذي بهذه المثابة لا يخلو عن مناقشة.
وأما الرواية العامية فضعيفة سندا، ومكافأة لما مر من الأدلة، مع غرابة تعليل المنع فيها عن الظفر بأنه مدي الحبشة. وربما يستفاد منه كون النهي للكراهة.
وظاهر القولين عدم الفرق في الجواز والمنع بين كونهما متصلين