منها، قلت: فإنه لم يوجهها، قال: فلا تأكل منها - إلى أن قال: - إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (1). ونحو ذيله الرابع (2).
والمتبادر منها ومن العبارة وغيرها اعتبار الاستقبال بجميع مقاديم بدن الذبيحة لا مذبحها أو منحرها خاصة، كما استقربه جماعة.
هذا، مضافا إلى الأصل، وعدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر والغلبة إلا إلى الذبيحة المستقبل بجميع مقاديمها القبلة (3).
ومنه يظهر قوة احتمال اعتبار استقبال الذابح أيضا; مضافا إلى أنه المتبادر من العبارة والرواية الأخيرة، حيث وقع فيهما بالباء التعدية، إلا أن عدم الاعتبار هنا محتمل، للتردد في التبادر باحتمال إفادة التعدية بالباء هنا المعنى المستفاد من التعدية بالهمزة كما في قوله سبحانه: «ذهب الله بنورهم» (4) أي أذهبه، مع أن إطلاق الخبرين الأولين ربما دل على كفاية كون الذبيحة للقبلة مستقبلة. لكن الدلالة بعد لعلها لا يخلو عن شوب مناقشة، سيما بعد ورود الإطلاق مورد الغلبة، وهي استقبال الذابح لها بلا شبهة.
وكيف كان، فالاحتياط، باستقباله لعله لازم البتة.
وصريح الكتاب والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني.
وفي الصحيح: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال:
هذا كله من أسماء الله تعالى، ولا بأس به (5).