(وأن يذبح حيوانا و) حيوانا (آخر ينظر إليه) للخبر: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1). وهو مع قصور السند غير ظاهر في التحريم. فلا وجه للقول به، كما عن النهاية (2) بل الأقرب الكراهة، كما عن الحلي (3) وعليه المتأخرون كافة.
نعم ورد النهي عنه في الخبر المشارك لما سبقه في قصور السند:
لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهي تنظر إليه.
(وأن يذبح بيده ما رباه من النعم) للنهي عنه في الخبر (4) المحمول على الكراهة، لقصور السند، ولعله لإيراثه قساوة القلب، والله أعلم.
(ويحرم سلخ الذبيحة) أو قطع شئ منها (قبل بردها) وفاقا للنهاية (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) للمرفوعة: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (8). (وقيل) - كما عن الحلي -: (يكره. وهو أشبه) وعليه عامة من تأخر، للأصل، وضعف الخبر، مع عدم دلالته على تحريم الفعل، بل غايته حرمة الذبيحة، ولا تلازم بين الأمرين، كما مر إليه الإشارة، وذهب في الغنية إلى حرمة الذبيحة، مدعيا عليها إجماع الإمامية (9) وقد مر إلى جوابه الإشارة.