هذا، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيحان: لا ذكاة إلا بحديدة (1). وفي معناهما الموثقة (2) والحسنة (3).
(وتجوز) التذكية (بغيره مما يفري الأوداج) ويقطعها بحدة إذا كان ذلك (عند الضرورة) بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذبيحة (ولو) كانت الآلة (مروة) وهي حجر يقدح بها النار (أو ليطة) بفتح اللام، وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به (أو زجاجة) مخير في ذلك من غير ترجيح بلا خلاف، بل في صريح المسالك وظاهر غيره الإجماع عليه (4). وهو الحجة; مضافا إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، كما دل عليه الإجماع والأدلة الأخر، العقلية، والنقلية، وخصوص النصوص المعتبرة:
ففي الصحيح: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال:
اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (5).
وفيه: عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا، قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس (6). ونحوهما غيرهما (7).
(وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد) ينشأ: من عموم أدلة إباحة الضرورات للمحظورات، وظواهر النصوص المتقدمة، حيث اعتبرت قطع الحلقوم وفري الأوداج، ولم تعتبر خصوصية القاطع، وهو موجود فيهما، مضافا إلى إطلاق العظم في بعضها الشامل لهما. ومن أصالة الحرمة ودعوى