يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن يدخل بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال:
لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا: فإن أخذنا منه، قان: يرد عليه رأس ماله وما أكل من غلتها بما عمل (1).
وفي الخبر: عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال. إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: إنه يشتر بها الرجل وعليه خراجها؟ فقال:
لا بأس، إلا أن يستحي من عجب ذلك (2).
وفي آخر: لا يشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين (3).
وفي ثالث: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه (4).
وهي وإن أوهمت جواز شرائها، أو دلت عليه (و) لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنها (لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك) بوجه من الوجوه (على الخصوص) بل زاد بعضهم، كالشيخ في المبسوط (5) (وفي الشرائع) (6) فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو من