لهما سوى ما مر.
وفي جميعه نظر، أما العموم فإنه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكل منهما في البين، كما فعلا من الطرفين.
وأما الرواية الثانية فبعد الاغماض عن سندها فلا دلالة فيها على زوال الملكية عن الأول، وإنما غايتها الدلالة على أحقية الثاني، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك، فيمكن المقول ببقاء الملك وأحقية الثاني باحيائه.
وتظهر ثمرة الملك بلزوم الأجرة للمالك على المحيي، وهذا القول هو ظاهر الماتن وجماعة. ولا يخلو عن قوة، لما ستعرفه.
وأما الصحيحة فليست صريحة في ملكية الثاني، لأن اللام كما تأتي للملك كذا تأتي للاختصاص. وبعد تسليم ظهورها في الملك فليست ما نص من الصحيحة المعارضة بأنه يؤدي حقه، لأن المراد به أما نفس الأرض، أو طسقها، وكل منهما يلازم الملكية.
فمقتضى الجمع بينهما صرف ظهور الصحيحة الأولى من الملكية للثاني إلى الأحقية، جمعا، وإلا لزم طرح الثانية رأسا.
ويراد من الحق فيها الأجرة لا الرقبة، لصراحة الأولى في عدم لزوم أدائها، وأحقية الثاني بها.
والحاصل: أن العمل بالروايتين معا يقتضي صرف ظاهر كل منهما أو مجمله إلى صريح الآخر، أو مبنية.
وهذا الجمع أولى من الجموع الأخر، ويعضده وقوع التعبير في الرواية الثانية بالأحقية دون الملكية، مع أنها كالصحيحة تعمان ملك الأول بالاحياء، أو نحو الشراء، مع أن الملك لا يزول في الثاني بالاجماع، كما مضى.