البناء، لما دلت عليه بعد الاجماع أنها للمسلمين قاطبة، فلا يجوز لأحد تملكها ولا التصرف فيها مطلقا من غير إذن الإمام قطعا.
ولذا منعت جملة منها عن الشراء أولا، وحمل بعضهم الشراء المرخص فيها ثانيا على الاستنقاذ، كما تشعر به الرواية الأولى، أو على شراء ما فيها من الآثار دونها، كما عقله شيخنا الشهيد الثاني من الرواية الأخيرة، لقوله: لا بأس أن يشتري حقه منها قال: لأنها حقه منها دون نفس الأرض، فلا حق له فيها بخصوصه، بل ولا تصرف (1).
وفيه بعد، لأن الظاهر من الحق فيها إنما هو حق الأولوية لا الآثار، مع أن الآثار الموجودة فيها يومئذ تعم الآثار الموجودة وقت الفتح التي بها خرجت عن الموات، وصارت فيئا للمسلمين كافة، وحكمها حكم نفس الأرض للمسلمين بلا خلاف لا يجوز التصرف فيها ببيع ونحوه.
وتخصيصه بالآثار المتجددة المملوكة للمتصرف فيها بإذن الإمام وإن أمكن، لكنه بعد في بعد، ومع ذلك فلا بأس به ولا بالأول جمعا.
وأما حملها على جواز بيعها تبعا للآثار - كما عليه الحلي (2) وجماعة من المتأخرين - فمحل إشكال، وفاقا لشيخنا في المسالك (3) في كتاب الاحياء، وإن وافقهم هنا، لعدم دليل واضح عليه، إلا أن يكون إجماعا، كما يفهم من بعض العبارات.
(والنظر فيها إلى الإمام - عليه السلام -) يقبلها بالذي يرى، كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وآله - بخيبر قبل أرضها ونخلها، كما في