وإن كان لها مالك (1)) معروف (فعليه طسقها له) بلا خلاف في جواز إحيائها، مع عدم معروفية صاحبها، ولا في وجوب الأجرة له إذا كان معروفا، وملكها بغير الاحياء.
وفي وجوبها له إذا ملكها بالاحياء خلاف، مبني على الاختلاف في زوال ملك الأول الحاصل له بإحياء المحيي الثاني، أم لا، فقد اختلفوا فيه على أقوال:
فقيل: نعم، ولا يستحق شيئا (2)، لعموم الصحاح بأن من أحيى أرضا ميتة فهي له، وخصوص الصحيح: أيما رجل أتى خربة هايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليها فيها الصدقة، فإن كان أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل، ولمن عمرها (3).
وقريب منها الخبران: تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها (4).
وقيل: لا، لأصالة بقاء الملك (5)، والصحيح: عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال:
الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه (6).
وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالاحياء كما هو اجماع فيما إذا ملكها الأول بنحو الإرث والشراء ولا معارض