فلا يمضي عليهم ذمام المجنون ولا الصبي مطلقا، بلا خلاف في شئ مما ذكر يظهر ولا ينقل، إلا عن الحلبي (1) في الجواز، قال: فإن فعل أثم، ولكن يمضي.
وهو نادر، ضعيف، للنبوي المشهور بين الخاصة والعامة: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم (2).
لكن في القوي الوارد في تفسيره ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وآله - يسعى بذمتهم أدناهم، قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه الأمان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به (3).
وفي الخبر: أن عليا - عليه السلام - أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين (4).
ومقتضاهما كغيرهما الحكم الثاني من المضي على الجماعة دون الجواز، لكن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة، السليم عما يصلح للمعارضة لعله كاف في إثباته.
وإطلاق الأول يشمل ما لو أذم أهل بلد أو أقليم أو صقع، لكنه خارج بلا خلاف، بل في المنتهى عليه الاجماع.
قال: وكذا لو هادن أحد من الرعية بدرا أو صقعا لم يصح ذلك إجماعا، فإن دخل أحد هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام ونائبه إلى دار