فتجب في حال الضرورة والحاجة ولا مع عدمها وإن جاز مع المصلحة، كما صرح به جماعة ومنهم الفاضل المقداد في كنز العرفان (1) وشيخنا في الروضة.
فقال: ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها، وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ولو انتفت انتفت الصحة (2).
خلافا له أيضا فأطلق أنها ليست واجبة قال: سواء كان في المسلمين قوة، أو ضعف، لكنها جائزة، بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة مما تقدم، يعني ما دل على جواز المهادنة، وبقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وإن شاء قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا، عملا بقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) - إلى أن قال -: وكذلك فعل سيدنا الحسين - عليه السلام - (3).
وفيه نظر، فإن آية النهي عن الالقاء في التهلكة لا تفيد الإباحة المختصة، بل التحريم، خرج منه صورة فقد المصلحة لوجوب القتال حينئذ إجماعا.
وحب لقاء الله تعالى شهيدا وإن كان مستحسنا، لكن حيث يكون مشروعا، وهو ما إذا لم تدعو حاجة ولا ضرورة، وأما معها فاستحسانه أول الدعوى، مع أنه معارض بما ذكره في صورة جواز بذل إمام المال من الصغار، الحاصل من القتل والسبي والأسر، الذي يفضي إلى كفر الذرية.
فإن هذه أجمع لعله عند الله سبحانه أعظم من لقاء الله تعالى شهيدا.
وأما فعل سيدنا الحسين - عليه السلام - فربما يمنع كون خلافه مصلحة،