والارشاد (1)، لكن بدون لفظ في الحرم، كما هنا وعن الوسيلة (2)، للخبر:
في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عشر ظبية فاحلبها وشرب لبنها؟ قال:
عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن (3).
وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا وأخذ الشارب واحتلابه، ولقد أغفلها الأصحاب جملة أو بعضا.
ولضعفه أو وحدته، قال الحلي بعد الفتوى به: على ما روي في بعض الأخبار (4).
وهو حسن على أصله، بل على أصلنا أيضا إن لم ينجبر الضعف بعمل الأصحاب، والظاهر فيه الجبر، لعدم خلاف فيه بينهم يعتد به، وإن اختلفوا في التعبير عنه بقيوده كلا أو بعضا.
والمتجه العمل به بقيوده جملة لحصول الجبر فيه حينئذ قطعا، مضافا إلى التأيد بما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال - زيادة على الخبر بأنه شرب ما لا يحل شربه، إذ اللبن كالجزء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكون كأكل ما لا يحل أكله، فيدخل في عموم قوله - عليه السلام - من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، إذ لا فرق بين الأكل والشرب قال وأما وجوب القيمة فلأنه جزاء صيد فكان عليه قيمته (5).