الأصحاب، حتى نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد الخالية عن قرينة الصدق، وإن اختلفوا في الجمود على ظاهرها، كما اختاره الماتن هنا.
(وقال الشيخ) في النهاية (1) والمبسوط (2) والحلي في السرائر (3) وابن عم الماتن في الجامع (4) وابن حمزة في الوسيلة (5) والقاضي في المهذب (6) والفاضلان في كتبهما حتى الماتن في الشرائع (7) وغيرهم من المتأخرين أن عليه (دم وقيمتان) وزاد من عدا الماتن والوسيلة التعزير، كما عن المنتهى (8) والتحرير (9) والتذكرة (10).
والطير فيه وإن كان مطلقا، لكن المتبادر منه المنصرف إليه الاطلاق هو خصوص ما عدا النعامة والعصفور والجرادة، وهو الحمامة. فلا عموم فيه قطعا يحتاج إلى التفصيل، توفيقا بينه وبين الأصول.
ولو سلم فقوله في التعليل: (قيمة لاحرامه) كالصريح، بل صريح في أنها موجبة عن الجناية من حيث الاحرام، وأنها كفارته.
وحينئذ، فيجعل المراد من القيمة ما يرادف الجزاء على حسبه.