وفي القواعد (1) والارشاد (2) والمحقق (3) الثاني في الجميع، وظاهر الأخير أنه المشهور، كالشهيد الثاني فقال: إن عليه المعظم (4)، ومستندهم رواية سماعة الضعيفة بأبي جميلة، ولذا قال الماتن هنا وفي الشرائع (5):
(وفي المستند ضعف) إلا أن يجبر بالشهرة المحكية فيما عرفت من كلام ثاني المحققين وثاني الشهيدين، وعمل نحو الحلي ممن لا يجوز العمل بأخبار الآحاد، سيما الضعيف منها، إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.
وفيهما نظر، لمعارضتهما بالمثل، فقد ادعى جماعة كون ذلك خلاف مذهب الأكثر من تعين الأرش، كما هو مقتضى الأصل، بناء على ما ظاهره الاتفاق عليه من ضمان أجزاء الصيد، كما مر.
وقيل: هو ظاهر الخلاف والنهاية قال المفيد والديلمي والحلبيان: في الكسر، وزاد عدا ابن زهرة منهم أنه إن رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ (6).
وهؤلاء أيضا لا يعملون بالآحاد، والرواية بمرأى منهم ومنظر، بل رواها في الغنية بعد الفتوى بالأرش (7)، فهو مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف. فالأصح الأرش.
وهنا أخبار نادرة تقبل التأويل والتنزيل على كل من القولين.