والفرق بينه وبين الموثق تأدية الجزاء في الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء، ولا كذلك الموثق، لذكر الفداء في خصوص الصيد بلفظه، وفي الأكل بالإشارة بلفظة مثل ذلك، المحتملة لإرادة المماثلة في نفس الجزاء لا خصوص الفداء.
فيحتمل حينئذ إرادة القيمة، وهو وإن بعد أيضا، فإن الظاهر من المماثلة ثبوتها في الأمرين، إلا أنها ليست نصا فيه، بخلاف الصحيح فإنه نص فيه، وبعد ضمه إلى الموثق يجعله كالنص، فإن أخبارهم عليهم السلام - سيما مع اتحاد الراوي والمروي عنه، كما هنا - يكشف بعض عن بعض.
وحينئذ، فسبيل هذين الخبرين سبيل الأخبار المتقدمة للمختار بلزوم الفداء بالأكل وهي لنا لا علينا، وكذلك الصحيحة السابقة بالتداخل فهي وإن دلت عليه بالمتن المتقدم، إلا أنه مروي في الفقيه - كما قيل - بمتن آخر، وهو هذا: في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟ فقال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها، فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال (1).
وهو كما ترى ليس فيه ذكر ذبحوها، وإنما فيه أكلوها خاصة، فتكون من أخبار المسألة دليلا للمختار، كالأخبار السابقة.
وأما الصحيح: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله بعض أهلنا؟ فقال:
لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه (2). فليس بصريح في محل النزاع من كون الأكل محرما، فيحتمل كونه