وخصوص آخر: عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم؟
فقال: على كل من أكل منهم فداء صيد، وعلى كل إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل (1).
والخبر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: صيد أكله قوم محرمون؟ قال:
عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (2). وقريب منهما آخر (3).
والاستدلال بهذه الأخبار ليس من جهة دلالتها عك تضاعف الفداء، بل على لزومه بالأكل، وإنما التضاعف أتى من قبل الجمع بينهما وبين ما مر من الأدلة على استلزام الأكل الفداء أيضا، بناء على اقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات، فإن الأصل عدم التداخل.
ويعضده - زيادة على الأصل - ما سيأتي من الأخبار في مسألة ما لو ضرب طير على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، بل بعضها ربما يكون دليلا في المسألة من تضاعف الفداء، كمرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة قلت له - عليه السلام -: يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يفديه (4).
نعم في الصحيح: عن قوم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال:
عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة (5).
وظاهره التداخل والاكتفاء بالبدنة، لكنه شاذ غير معلوم القائل، كما