فيتصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء قال لأنه جناية لا تقدير فيها (1).
وفيه نظر، لأن مقتضى الدليل لزوم الأرش إن أوجبنا في إجزاء الصيد الضمان، كما في المنتهى (2) مدعيا عليه الوفاق، لا التصدق بشئ الذي هو أعم من الأرش، إلا أن يقيد به فيراد به الأرش، كما في الشرائع (3) والقواعد (4)، وكلام غير واحد من متأخري الأصحاب.
وكلامهم في خصوص الجرح ولزوم الأرش فيه مذهب المعظم، كما في المسالك (5)، ولعله قيد إطلاق الشئ في كلام المفيد (6) ومن حذى حذوه بالأرش.
وفيه نظر، لتصريح المفيد فيما حكي عنه بالتصدق بشئ إذا انتفى العيب، وإلا فالأرش (7).
وكيف كان، القول بلزوم الأرش في الادماء هو حسن، للدليل المتقدم السالم عن المعارض، سوى الأخبار المتقدمة، وموردها كسر اليد والرجل، ونحن نقول بربع الفدية فيهما.
وإلحاق الجرح قياس لا نقول به، إلا أن يقال: بعدم فارق بين الكسر والجرح بين القدماء، بل ولا المتأخرين صريحا.