وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف.
(أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه) بالقيمة أو الفداء على حسب ما مضى (ولو) قتله ثم (أكله) جميعا (أو شيئا منه لزمه فداء آخر) وفاقا للنهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والاصباح (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والمختلف (7) وعليه الشهيدان في الدروس (8) والمسالك (9) والمحقق الثاني (10).
وبالجملة الأكثر، لأن كلا منهما سبب له. أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع، كما مر.
وأما الأكل صحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها - زيادة على الصحاح والموثقات وغيره الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه، والصحيح الآتي في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله أن على المحرم الفداء - عموم الصحيح: من أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة (11).