البيضة، ولعله لا يريد بيض القطاة، بل بيضة النعام، لأن الكلام مطلق، ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله - عليه السلام -، وذكر ما أشرنا إليه من الصحيحة (1).
أقول: التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق إن قلنا بشمول البكار من الغنم للصغير منه، وإلا - كما في الذخيرة (2) - فلا تعارض بينهما.
وعلى التقدير الأول يجب حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، لكن لما ضعف الخاص سندا ومخالفة لما مر من القياس بالطريق الأولى تعين طرحه، أو حمله على الاستحباب، جمعا.
(وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم) أو فحلا منها (في إناث) ها (بعدد) ما كسر من (البيض، فما نتج كان هديا) للبيت، بلا خلاف في هذا الارسال، على الظاهر المصرح به في عبائه، للمستفيضة وفيها الصحاح.
منها: عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل (3).
ولكنه كغيره خلت عن كون الهدي لبيت الله وقد ذكره الشيخ (4) وغيره، وعن التقييد بعدم التحرك، بل هي مطلقة له ولغيره، ولذا أطلق الارسال جماعة من قدماء الأصحاب، كالمفيد (5) والديلمي (6) والحلبيين (7).