الشرائع (1) وغيره.
والمستند الصحيح: أن في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (2).
وحمل عليه إطلاق البعير في الصحيح الآخر: عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر (3).
كما قيد إطلاق البيض في الأول بالمتحرك فيه الفرخ لهذا الصحيح، مضافا إلى الاجماع عليه، كما في صريح المختلف (4) والمدارك (5) وظاهر الغنية (6).
وبهما يقيد إطلاق ما سيأتي من الأخبار بالارسال، وإن أفتى بظاهرها جماعة من القدماء، كالإسكافي (7) والصدوق في بعض كتبه (8)، والمفيد (9) والمرتضى (10) والديلمي (11)، جمعا، مع ضعف إطلاقها بظهور سياق جملة منها في المجهول حاله، وهو الفرد المتبادر، والغالب الذي ينصرف إليه إطلاق