والأول لعله أظهر، لما مر من الخبرين، بناء على المختار من حجية أخبار الآحاد، وأولوية تخصيص الأصل من حمل الأمر على الاستحباب، لصراحته في الوجوب بالإضافة إلى الأصل.
هذا على تقدير تسليم جريان الأصل هنا، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب. وإلا فالظاهر أن الأصل بالعكس.
وذلك لأن مفاد الآية أنه يشترط في التحلل بلوغ الهدي محله في نفس الأمر، فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا، ولا يستفاد من الخبرين المتقدمين وغيرهما سوى أنه. لو تحلل يوم الوعد ولم يبلغ لم يكن عليه ضرر.
والظاهر أن المراد به الإثم والكفارة، ولا ريب فيه، لوقوع التحلل بإذن الشرع، فلا معنى لأن يتعقبه ضرر. وانتفاء الضرر لا يستلزم حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف.
ولعل هذا هو الوجه في الأمر في الخبرين بالإمساك.
ولازم هذا التحقيق كون هذا الرجل محرما وإن اعتقد لجهله بالحال كونه محلا.
وبهذا يتوجه المنع إلى قوله في تصحيح الأصل: بأنه ليس بمحرم، فإنه في حيز المنع، إذ لا دليل عليه لا من نص ولا من إجماع، لوقوع الخلاف، وتصريح بعض المتأخرين بكونه محرما، وأن وقت الامساك إنما هو حين الانكشاف (1)، كما هو مقتضى هذا التحقيق، ولم يصرح من القائلين بوجوب الامساك بخلافه، لسكوتهم عن بيان وقت الامساك، واحتمال إرادتهم به ما ذكرناه كالأخبار.
ودعوى جماعة عدم الخلاف في صحة الاحلال أو عدم بطلانه (2) غير