مع العجز عنه، وعدم كفاية الاستنابة مطلقا، كما هو مقتضى الأصل، ونحوه الصحيح المتقدم، وحكي عن ظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والمراسم (5) والاصباح (6) والفاضلين في جملة من كتبهما (7)، لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز، بل في القواعد التصريح بالاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز (8)، ونسب في الدروس إلى القيل (9).
ولعل دليله الحرج لو لزم العمل بإطلاق ما مر من الصحيح، فيخص بعموم ما دل على نفيه في الدين.
وإنما لزم الاستنابة اقتصارا فمخالفة الاطلاق على قدر ما يندفع به الضرورة، مضافا إلى عدم قائل بالاحلال مع العجز من غير استنابة.
هذا، وعن الخلاف (10) والغنية (11) والتحرير (12): ولا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه من غير تفصيل بين الواجب