لكن ربما يقال: إن سياق الصحيح لعله يشعر باختصاص مورده بغير العمرة المتمتع بها، كما لا يخفى.
فلا إطلاق فيه لها، إلا أن هذا غير كاف في إخراجها، إذ غايته نفي الاطلاق.
وحينئذ، فينبغي الرجوع فيما لم يشمله إلى مقتضى الأصول، وهو هنا البقاء على الاحرام بالإضافة إليهن حتى يثبت المحلل، وليس إلا الطواف، لانعقاد الاجماع على الاحلال به منهن دون غيره.
وبالجملة: فالأظهر مساواة العمرة المتمتع بها مع غيرها في أنه لا يحل بالحصر من النساء (حتى يحج في القابل إن كان) أي الحج المحصر عنه (واجبا) مستقرا في ذمته (أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا) لما مضى.
لكن الصحيح والرضوي لا يفيد أن هذا التفصيل وإن كان مشهورا، حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بل إطلاقهما يشمل الندب أيضا.
فلا يتحلل فيه أيضا عن النساء إلا بأن يطوف بالبيت، لكن الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة، بل عدم ظهور مخالف معتد به في المسألة، وبأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم.
فالاكتفاء في الحل بالاستنابة لعله كاف، لا سيما مع ضعف دلالة نحو هذا الحديث، لوروده لبيان حكم آخر، كما لا يخفى على من تدبره.
وظاهر المتن في الواجب إطلاق توقف حلهن على قضائه في القابل ولو